الشيخ الطوسي
461
الخلاف
وأيضا روى عثمان بن عفان أن النبي عليه السلام قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ( 1 ) . وهذا ما فعل شيئا من ذلك ، فوجب أن لا يقتل . وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : القطع في ربع دينار فصاعدا ( 2 ) . وفي بعضها : لا قطع إلا في ربع دينار ( 3 ) . ومن قطع قبل أخذه المال فقد ترك الخبر . مسألة 3 : قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج من بلده ، ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب . فإن قصد بلد الشرك منع من دخوله ، وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم . وقال أبو حنيفة : نفيه أن يحبس في بلده ( 4 ) . وقال أبو العباس ابن سريج يحبس في غير بلده ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) . مسألة 4 : إذا قتل المحارب ، انحتم القتل عليه ، ولم يجز العفو عنه لأحد . وبه
--> ( 1 ) سنن أبي داود 4 : 170 حديث 4502 ، وسنن الدارمي 2 : 171 ، ومسند أحمد 1 : 163 ، وسنن ابن ماجة 2 : 847 حديث 2533 والمستدرك على الصحيحين 4 : 350 وفي بعض ما تقدم من المصادر اختلاف يسير في اللفظ . ( 2 ) سنن النسائي 8 : 79 ، والموطأ 2 : 832 حديث 24 ، ومسند الشافعي 2 : 83 ، وشرح معاني الآثار 3 : 165 و 166 ، والسنن الكبرى 8 : 254 . ( 3 ) التاريخ الكبير 7 : 210 ، وشرح معاني الآثار 3 : 166 ، وفتح الباري 12 : 103 ، وكنز العمال 5 : 384 حديث 13345 . ( 4 ) اللباب 3 : 103 ، والنتف 2 : 655 ، وفتح الباري 12 : 110 ، وتبيين الحقائق 3 : 236 ، وحلية العلماء 8 : 82 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 598 ، والمغني لابن قدامة 10 : 307 ، والشرح الكبير 10 : 309 ، وبداية المجتهد 2 : 446 ، ونيل الأوطار 7 : 336 ، والبحر الزخار 6 : 199 . ( 5 ) حلية العلماء 8 : 82 . ( 6 ) الكافي 7 : 245 حديث 3 و 8 و 9 ، وتفسير العياشي 1 : 317 حديث 98 - 99 .